القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3601 |
18-02-2019
4179 |
18-02-2019
3727 |
18-02-2019
5387 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 22
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 4353
بالامس : 1186
لهذا الأسبوع : 10458
لهذا الشهر : 31898
لهذه السنة : 268360
منذ البدء : 2348558
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1432 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.




