القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3278 |
18-02-2019
3869 |
18-02-2019
3428 |
18-02-2019
3624 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 16
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2975
بالامس : 533
لهذا الأسبوع : 2970
لهذا الشهر : 5590
لهذه السنة : 62153
منذ البدء : 2142105
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1377 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.




