القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3368 |
18-02-2019
3950 |
18-02-2019
3498 |
18-02-2019
3751 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 45
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 4695
بالامس : 1205
لهذا الأسبوع : 12239
لهذا الشهر : 27614
لهذه السنة : 119757
منذ البدء : 2199772
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1392 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.




