القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3278 |
18-02-2019
3869 |
18-02-2019
3428 |
18-02-2019
3624 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 16
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2664
بالامس : 533
لهذا الأسبوع : 2659
لهذا الشهر : 5279
لهذه السنة : 61842
منذ البدء : 2141794
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
يبطل التيمم بما يلي
1821 |
30-11-2011
يبطل التيمم بما يلي
ا 1- وجود الماء.
2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3- نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.




