جديد الفيديو

جديد التصاميم

الصلاة خير معين
3601 | 18-02-2019
الصلاة
3727 | 18-02-2019

الزوار

يتصفح الموقع حالياً  22
تفاصيل المتواجدون

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 4125
بالامس : 1186
لهذا الأسبوع : 10230
لهذا الشهر : 31670
لهذه السنة : 268132
منذ البدء : 2348329
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المادة

يبطل التيمم بما يلي

1860 | 30-11-2011

يبطل التيمم بما يلي

ا 1- وجود الماء.

2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.

3- نواقض الوضوء السابقة.

* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.

* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.

* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

موقع حي على الصلاة