القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3601 |
18-02-2019
4179 |
18-02-2019
3727 |
18-02-2019
5387 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 29
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 3206
بالامس : 1186
لهذا الأسبوع : 9315
لهذا الشهر : 30752
لهذه السنة : 267216
منذ البدء : 2347405
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على الجبيرة
1442 |
30-11-2011
صفة المسح على الجبيرة
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.




