القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3479 |
18-02-2019
4047 |
18-02-2019
3600 |
18-02-2019
3891 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 21
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 3651
بالامس : 815
لهذا الأسبوع : 4458
لهذا الشهر : 10580
لهذه السنة : 184362
منذ البدء : 2264428
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على الجبيرة
1424 |
30-11-2011
صفة المسح على الجبيرة
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.




