القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3366 |
18-02-2019
3948 |
18-02-2019
3498 |
18-02-2019
3750 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 26
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1358
بالامس : 1205
لهذا الأسبوع : 8917
لهذا الشهر : 24280
لهذه السنة : 116430
منذ البدء : 2196428
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1463 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




