القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3739 |
18-02-2019
4319 |
18-02-2019
3845 |
18-02-2019
5542 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 26
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2084
بالامس : 1074
لهذا الأسبوع : 3133
لهذا الشهر : 8233
لهذه السنة : 341705
منذ البدء : 2422082
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1499 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




