القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2835 |
18-02-2019

3444 |
18-02-2019

3040 |
18-02-2019

3217 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 16
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 1832
بالامس : 1774
لهذا الأسبوع : 1830
لهذا الشهر : 19636
لهذه السنة : 93757
منذ البدء : 1944469
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1385 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.