القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2218 |
18-02-2019
2551 |
18-02-2019
2396 |
18-02-2019
2263 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 19
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 373
بالامس : 598
لهذا الأسبوع : 3372
لهذا الشهر : 373
لهذه السنة : 46055
منذ البدء : 1679879
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1232 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.