القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2237 |
18-02-2019
2670 |
18-02-2019
2418 |
18-02-2019
2288 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 15
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 15
بالامس : 699
لهذا الأسبوع : 3208
لهذا الشهر : 5843
لهذه السنة : 51525
منذ البدء : 1685349
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
يبطل التيمم بما يلي
1626 |
30-11-2011
يبطل التيمم بما يلي
ا 1- وجود الماء.
2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3- نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.