القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2234 |
18-02-2019
2665 |
18-02-2019
2414 |
18-02-2019
2282 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 10
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 220
بالامس : 897
لهذا الأسبوع : 2197
لهذا الشهر : 4832
لهذه السنة : 50514
منذ البدء : 1684338
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على الجبيرة
1258 |
30-11-2011
صفة المسح على الجبيرة
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.