القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2303 |
18-02-2019
2742 |
18-02-2019
2487 |
18-02-2019
2358 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 10
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 7
بالامس : 920
لهذا الأسبوع : 1974
لهذا الشهر : 16691
لهذه السنة : 62373
منذ البدء : 1696197
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
22-06-2012
الزيارات : 993
إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد، فما العمل؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، وليأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم
فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، وأما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة
جديد المواد
روابط ذات صلة
المادة السابق هل تُقضى الرواتب؟ | المواد المتشابهة | المادة التالي إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد |