القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2789 |
18-02-2019

3398 |
18-02-2019

2992 |
18-02-2019

3157 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 24
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 570
بالامس : 195
لهذا الأسبوع : 570
لهذا الشهر : 930
لهذه السنة : 75059
منذ البدء : 1925749
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
22-06-2012
الزيارات : 1073
إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد، فما العمل؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، وليأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم
فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، وأما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة
جديد المواد
روابط ذات صلة
المادة السابق هل تُقضى الرواتب؟ | المواد المتشابهة | المادة التالي إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد |