القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2279 |
18-02-2019
2718 |
18-02-2019
2463 |
18-02-2019
2336 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 29
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1378
بالامس : 766
لهذا الأسبوع : 5798
لهذا الشهر : 13624
لهذه السنة : 59306
منذ البدء : 1693130
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
08-06-2012
الزيارات : 1014
ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم.
فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة
جديد المواد
روابط ذات صلة
المادة السابق هل تُقضى الرواتب؟ | المواد المتشابهة | المادة التالي إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد |