القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2224 |
18-02-2019
2554 |
18-02-2019
2402 |
18-02-2019
2270 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 34
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 591
بالامس : 991
لهذا الأسبوع : 4581
لهذا الشهر : 1582
لهذه السنة : 47264
منذ البدء : 1681088
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1233 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.