القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2235 |
18-02-2019
2668 |
18-02-2019
2416 |
18-02-2019
2286 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 12
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 440
بالامس : 517
لهذا الأسبوع : 2934
لهذا الشهر : 5569
لهذه السنة : 51251
منذ البدء : 1685075
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على الجبيرة
1259 |
30-11-2011
صفة المسح على الجبيرة
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.