القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2789 |
18-02-2019

3398 |
18-02-2019

2992 |
18-02-2019

3157 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 22
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 652
بالامس : 195
لهذا الأسبوع : 652
لهذا الشهر : 1012
لهذه السنة : 75141
منذ البدء : 1925831
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1377 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.