القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2235 |
18-02-2019
2668 |
18-02-2019
2416 |
18-02-2019
2286 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 22
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 456
بالامس : 517
لهذا الأسبوع : 2950
لهذا الشهر : 5585
لهذه السنة : 51267
منذ البدء : 1685091
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1320 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.