القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2235 |
18-02-2019
2667 |
18-02-2019
2416 |
18-02-2019
2285 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 23
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 515
بالامس : 897
لهذا الأسبوع : 2492
لهذا الشهر : 5127
لهذه السنة : 50809
منذ البدء : 1684633
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1332 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته