القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3601 |
18-02-2019
4179 |
18-02-2019
3727 |
18-02-2019
5387 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 35
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2607
بالامس : 1186
لهذا الأسبوع : 8717
لهذا الشهر : 30153
لهذه السنة : 266618
منذ البدء : 2346806
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
05-07-2012
الزيارات : 1043
حكم المرور أمام مَن ليس له سترة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أقول: إن المرأة، والكلب الأسود، والحمار إذا مر واحد منها بين المصلي وبين سترته، بطلت الصلاة، ووجب استئنافها من جديد، إلا إذا كان يصلي خلف الإمام، فإنه لا يقطع صلاته شيء؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا إذا كان للمصلي سترة، فإذا لم يكن له سترة وكان له مصلى فإن من مر وراء المصلى لا يقطع الصلاة ولو كان أحد الثلاثة، فإذا كانت المرأة تصلي على سجادة فمر من وراء السجادة أحد من رجل أو امرأة أو كبير أو صغير فإن ذلك لا يخل بالصلاة لأنه من وراء المصلى، فإن لم يكن له سترة ولا مصلى خاص فإن منتهى ذلك منتهى سجوده أي موضع جبهته حال السجود، وما وراء ذلك فإنه لا يضره من مر فيه
جديد المواد
روابط ذات صلة
| المادة السابق هل تُقضى الرواتب؟ | المواد المتشابهة | المادة التالي إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد |




