القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3739 |
18-02-2019
4319 |
18-02-2019
3845 |
18-02-2019
5542 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 16
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2971
بالامس : 1074
لهذا الأسبوع : 4016
لهذا الشهر : 9119
لهذه السنة : 342589
منذ البدء : 2422969
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
22-06-2012
الزيارات : 1202
إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة، أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
له الخيار بين الأمرين، بدليل ما جاء في قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه بهم القراءة، فلما سلم معاذ بن جبل قال إن هذا الرجل قد نافق وشكاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : "يا معاذ أفتان أنت، فلولا صليت بـ: {سبح اسم ربك}، {والشمس وضحاها}، {والليل إذا يغشى} فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة"، وهذا دليل على أن المأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن الإمام
وقال بعض العلماء: له أن يتمها خفيفة، وله أن يقطعها، والأولى أن يتمها خفيفة إن تمكن، وإلا قطعها ولا حرج عليه
جديد المواد
روابط ذات صلة
| المادة السابق هل تُقضى الرواتب؟ | المواد المتشابهة | المادة التالي إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد |




