القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3367 |
18-02-2019
3948 |
18-02-2019
3498 |
18-02-2019
3750 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 30
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 3027
بالامس : 1205
لهذا الأسبوع : 10582
لهذا الشهر : 25948
لهذه السنة : 118095
منذ البدء : 2198099
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
08-06-2012
الزيارات : 1117
ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم.
فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة
جديد المواد
روابط ذات صلة
| المادة السابق هل تُقضى الرواتب؟ | المواد المتشابهة | المادة التالي إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد |




