القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3479 |
18-02-2019
4047 |
18-02-2019
3600 |
18-02-2019
3891 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 22
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 3373
بالامس : 815
لهذا الأسبوع : 4184
لهذا الشهر : 10302
لهذه السنة : 184085
منذ البدء : 2264150
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
1356 |
25-11-2011
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم.
* يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله.
* صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مرَّ أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها.




