القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3280 |
18-02-2019
3870 |
18-02-2019
3429 |
18-02-2019
3627 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 19
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 7355
بالامس : 533
لهذا الأسبوع : 7334
لهذا الشهر : 9967
لهذه السنة : 66525
منذ البدء : 2146488
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
1332 |
25-11-2011
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم.
* يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله.
* صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مرَّ أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها.




