جديد الفيديو

جديد التصاميم

الصلاة خير معين
2835 | 18-02-2019
الصلاة
3040 | 18-02-2019

الزوار

يتصفح الموقع حالياً  18
تفاصيل المتواجدون

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 1921
بالامس : 1774
لهذا الأسبوع : 1919
لهذا الشهر : 19725
لهذه السنة : 93846
منذ البدء : 1944558
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المادة

حكم اتخاذ السترة في الصلاة

1262 | 25-11-2011

حكم اتخاذ السترة في الصلاة

يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم.

* يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله.

* صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مرَّ أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها.

موقع حي على الصلاة