القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3601 |
18-02-2019
4179 |
18-02-2019
3727 |
18-02-2019
5387 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 35
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2693
بالامس : 1186
لهذا الأسبوع : 8802
لهذا الشهر : 30239
لهذه السنة : 266703
منذ البدء : 2346892
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
1395 |
25-11-2011
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم.
* يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله.
* صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مرَّ أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها.




